محمد الريشهري
2889
ميزان الحكمة
ويريده ويسأله ذلك ( 1 ) . - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : تمام العيادة للمريض أن تضع يدك على ذراعه وتعجل القيام من عنده ، فإن عيادة النوكى أشد على المريض من وجعه ( 2 ) . - مولى لجعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : مرض بعض مواليه فخرجنا إليه نعوده ونحن عدة من موالي جعفر ، فاستقبلنا جعفر ( عليه السلام ) في بعض الطريق ، فقال لنا : أين تريدون ؟ فقلنا : نريد فلانا نعوده ، فقال لنا : قفوا ، فوقفنا ، فقال : مع أحدكم تفاحة ، أو سفرجلة ، أو أترجة ، أو لعقة من طيب ، أو قطعة من عود بخور ؟ فقلنا : ما معنا شئ من هذا ، فقال : أما تعلمون أن المريض يستريح إلى كل ما ادخل به عليه ؟ ! ( 3 ) . [ 3682 ] حكمة العيادة - رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : عودوا المريض واتبعوا الجنازة يذكركم الآخرة ( 4 ) . [ 3683 ] التمرض - الإمام الصادق ( عليه السلام ) - وقد قيل له : أترى هذا الخلق كلهم من الناس ؟ - : ألق منهم التارك للسواك . . . والمتمرض من غير علة ، والمتشعث من غير مصيبة ( 5 ) . - رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اثنان عليلان : صحيح محتم ، وعليل مخلط ( 6 ) . [ 3684 ] المرض ( م ) - الإمام علي ( عليه السلام ) : لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل . . . إن سقم ظل نادما ، وإن صح أمن لاهيا ، يعجب بنفسه إذا عوفي ، ويقنط إذا ابتلي ( 7 ) . - عنه ( عليه السلام ) : إن سقم فهو نادم على ترك العمل ، وإن صح أمن مغترا فأخر العمل ( 8 ) . - عنه ( عليه السلام ) : إن مرض أخلص وأناب ( 9 ) . - عنه ( عليه السلام ) : كم دنف نجا ، وصحيح هوى ؟ ! ( 10 ) . - عنه ( عليه السلام ) : هل ينتظر أهل غضاضة الصحة إلا نوازل السقم ( 11 ) . - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : إن المشي للمريض نكس ، إن أبي ( عليه السلام ) كان إذا اعتل جعل في ثوب فحمل لحاجته يعني الوضوء ، وذاك أنه كان يقول : إن المشي للمريض نكس ( 12 ) .
--> ( 1 ) الكافي : 3 / 118 / 6 وح 4 و 3 . ( 2 ) الكافي : 3 / 118 / 6 وح 4 و 3 . ( 3 ) الكافي : 3 / 118 / 6 وح 4 و 3 . ( 4 ) كنز العمال : 25143 . ( 5 ) وسائل الشيعة : 2 / 660 . ( 6 ) مكارم الأخلاق : 2 / 179 / 2463 . ( 7 ) نهج البلاغة : الحكمة 150 . ( 8 ) غرر الحكم : 3731 ، 3731 ، 7233 ، 10035 . ( 9 ) غرر الحكم : 3731 ، 3731 ، 7233 ، 10035 . ( 10 ) غرر الحكم : 3731 ، 3731 ، 7233 ، 10035 . ( 11 ) غرر الحكم : 3731 ، 3731 ، 7233 ، 10035 . ( 12 ) الكافي : 8 / 291 / 444 .